ziad Admin
عدد الرسائل : 496 تاريخ التسجيل : 17/08/2007
بطاقة الشخصية مرئي للجميع: fdbhdfg
| موضوع: دستور السعودية الجمعة سبتمبر 07, 2007 6:28 pm | |
| المادة 1المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض. المادة 2عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري. المادة 3يكون علم الدولة كما يلي: أ- لونه أخضر. ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ج- تتوسطه كلمة -لا إله إلا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم أبداً. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به. المادة 4شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها. الباب الثاني نظـام الحكـم المادة 5أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي. ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله. ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي. د- يتولى ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. المادة 6يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. المادة 7يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. المادة 8يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي المادة 9الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد. المادة 10تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة 11يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. المادة 12تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. المادة 13يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه. الباب الرابع المبادئ الاقتصادية المادة 14جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. المادة 15لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام. المادة 16للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. المادة 17الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية. المادة 18تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً. المادة 19تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. المادة 20لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام. المادة 21تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية. المادة 22يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة. الباب الخامس الحقوق والواجبات المادة 23تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله. المادة 24تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. المادة 25تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة. المادة 26تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الإسلامية. المادة 27تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. المادة 28تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. المادة 29ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. المادة 30توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية. المادة 31تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. المادة 32تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. المادة 33تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن. المادة 34الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية. المادة 35يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية. المادة 36توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. المادة 37للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام. المادة 38العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. المادة 39تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك. المادة 40المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع اليها إلا في الحالات التي يبينها النظام. المادة 41يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره. المادة 42تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين. المادة 43مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون. الباب السادس سلطات الدولة المادة 44تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات. المادة 45مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها. المادة 46القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. المادة 47حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك. المادة 48تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. المادة 49مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم. المادة 50الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. المادة 51يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها. المادة 52يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام. المادة 53يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. المادة 54يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها. المادة 55يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها. المادة 56الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام. المادة 57أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي. ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. المادة 58يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها. المادة 59يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية. من أمور[/size]. المادة 70تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية. المادة 71 | |
|