ارجو التسجيل في الموقع فهادا الموقع يحتاج لاعضاء وارجو ان يكون هادا المنتدا في رظاكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ارجو التسجيل في الموقع فهادا الموقع يحتاج لاعضاء وارجو ان يكون هادا المنتدا في رظاكم


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ziad
Admin
Admin
avatar


عدد الرسائل : 496
تاريخ التسجيل : 17/08/2007

بطاقة الشخصية
مرئي للجميع: fdbhdfg

دستور السعودية Empty
مُساهمةموضوع: دستور السعودية   دستور السعودية Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2007 6:28 pm



المادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.



المادة 2

عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.



المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:
‌أ- لونه أخضر.
‌ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
‌ج- تتوسطه كلمة -لا إله إلا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.




المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.



الباب الثاني
نظـام الحكـم




المادة 5

‌أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
‌د- يتولى ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.




المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.



المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.



المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.



الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي




المادة 9

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.



المادة 10

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.



المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.



المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.



المادة 13

يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.



الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية




المادة 14

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.



المادة 15

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.



المادة 16

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.



المادة 17

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.



المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.



المادة 19

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.



المادة 20

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.



المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.



المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.



الباب الخامس
الحقوق والواجبات




المادة 23

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله.



المادة 24

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.



المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.



المادة 26

تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الإسلامية.



المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.



المادة 28

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.



المادة 29

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.



المادة 30

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.



المادة 31

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.



المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.



المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.



المادة 34

الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.



المادة 35

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.



المادة 36

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.



المادة 37

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.



المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.



المادة 39

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.



المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع اليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.



المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.



المادة 42

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.



المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.



الباب السادس
سلطات الدولة




المادة 44

تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.



المادة 45

مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.



المادة 46

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.



المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.



المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.



المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.



المادة 50

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.



المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.



المادة 52

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.



المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.



المادة 54

يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.



المادة 55

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.



المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.



المادة 57

‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.




المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.




المادة 59

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.



من أمور[/size].



المادة 70

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.



المادة 71
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ziad264.ahlamontada.com
 
دستور السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ارجو التسجيل في الموقع فهادا الموقع يحتاج لاعضاء وارجو ان يكون هادا المنتدا في رظاكم :: الإنترنت :: قوانين العالم-
انتقل الى: